ماذا يقصد بالبدفع بالاحالة في القضاء


يقصد بالدفع بالاحالة اخراج الدعوي التي تنظر امام محكمة مختصة. وادخالها في ولاية محكمة مختصة اخري وقد اشترط المشرع في المادة 27 من قانون الاجراءات المدنية والمقابلة للمادة 27 من قانون 1974 الملغي ان يقدم طلب الاحالة في المراحل الاولي في الدعوي ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع ويجب ان يرد الطرف الاخر علي الطلب ومن ثم تقضي المحكمة في الطلب وجاء الدفع بالاحالة في سابقة 👇🏿
ياسمينة ميلاس / ضد/ ورثة عثمان فضل

×

Error message

Notice: Undefined index: in lang_dropdown_form() (line 546 of C:\xampp\htdocs\sites\all\modules\lang_dropdown\lang_dropdown.module).Notice: Undefined property: stdClass::$native in theme_languageicons_icon() (line 113 of C:\xampp\htdocs\sites\all\modules\languageicons\languageicons.module).

المحكمة العليا

قضاة:



سعادة السيد/ هنري رياض                قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد             قاضي المحكمة العليا                   عضواً

سعادة السيد/ عبد الوهاب المبارك         قاضي المحكمة العليا                   عضواً

ياسمينة ميلاس / ضد/ ورثة عثمان فضل

م ع/ ط م/ 42/ 1983م

الحكــــم

القاضي/ عبد الوهاب المبارك

التاريخ/ 22/9/1986م

هذا طعن بالنقض ضد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف الإقليم الأوسط بتاريخ 1/1/1983م متعلقا بالدعوى رقم ق م/ 500/ 82 أمام محكمة ود مدني الجزئية الدعوى المذكورة كان قد أقامها الأستاذ يونس السنونسي المحامي نيابة عن المدعية (الطاعنة الآن) بتاريخ 1/8/1982م حيث قال أن المدعية تستأجر الدكان موضوع النزاع والمملوك للمدعي عليهم (ورثة عثمان فضل) وأن الغرض من الإيجارة هو أن تستغل المدعية الدكان باراً مرخصاً باسمها وأن المدعي عليهم تقدموا للسلطات المحلية طالبين تحويل الدكان إلى مطعم بدون مرافقة المدعية طالب محامي المدعية في دعواه بمنع المدعى عليهم من تنفيذ مطلبهم ذلك باعتباره إخلالاً بعقد الإيجارة

مقاضاة المجلس الشعبي لأنه حينما يصدر التعرض من جهة حكومية يكون للمستأجر بالإضافة لحقه في الرجوع على المؤجر أن يرجع على تلك الجهة الحكومية إذا كان تعرضها بدون سند أو إذا صدر التعرض بموجب قرار إداري قابل للطعن فيه أمام المحكمة المختصة

أرجع في هذا الخصوص للوسيط للسنهوري الكتاب 6 المجلد الأول صفحة 406 وما بعدها

في قضيتنا هذه شاءت المدعية أن ترجع في دعوى واحدة على الورثة المؤجرين والمجلس الشعبي ومن الواضح أن محامي المدعية كان يتفادى أن يتقدم بطعن إداري أمام المحكمة المختصة وكانت حجته ولا تزال أن القرار الذي أصدره المجلس الشعبي بتحويل الرخصة لم يكن قرارا إداريا وأنه يقاضي المجلس على أساس مسئوليته التعاقدية والتقصيرية تجاه المدعية ويستند المحامي في ذلك على أن المجلس أخطأ حينما استجاب لطلب المؤجرين بتحويل الرخصة دون أن يرجع للمدعية لأخذ موافقتها مع أنها هي صاحبة الرخصة وليس المؤجرين

لا أوافق الأستاذ محامي الطاعنة في أن قرار تحويل الرخصة لم يكن قراراً إدارياً ويلزم هنا أن نبين معنى القرار الإداري وفي تقديري أن التعريف الصحيح للقرار الإداري هو ذلك الذي وصل إليه وأوراده الدكتور محمد فؤاد منها في مؤلفه مبادئ وأحكام القانون الإداري في صفحة 721 وما بعدها وقد وصل المؤلف المذكور إلى ذلك التعريف بعد أن ناقش بعض التعاريف السابقة (ومن بينها التعريف الذي يستند إليه محامي الطاعنة) وقد أبرز المؤلف نواحي الخطأ والنقص في تلك التعاريف ومن ثم وصل إلى أن القرار الإداري هو " عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإدارة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم" وشرح نفس المؤلف معنى العمل القانوني فقال أنه العمل الذي يتضمن تنظيماً لسلوك الأفراد في المجتمع

أن الرخصة التي تمنحها الجهة الإدارية للفرد لا تعني ذلك الفرد فحسب وإنما تنظم أيضاً سلوكه منع الآخرين وتحدث آثاراً قانونية معينة ولذلك فإن منع أو سحب أو تعديل تلك الرخصة تشكل دون شك قراراً إدارياً ينبني على هذا أن تقرر في هذه القضية أن قرار تحويل الرخصة الذي صدر من المجلس الشعبي فكان قرارا إداريا وما دام ذلك القرار قد اكتسب صفة القرار الإداري فإنه لا يفقد تلك الصفة إذا أنطوى أو قام على خطأ تقصيري أو إخلال بالعقد

وبما أنني قد وصلت إلى أن القرار الذي نشأت منه هذه القضية (وهو قرار تحويل الرخصة) كان قرارا إداريا صادرا من المجلس الشعبي وبما أن المدعية كانت تنشد في الأساس الحكم بإلغاء ذلك القرار فقد كان عليها أن تتقدم بدعواها في مواجهة المجلس لإلغاء

هذا الطعن الذي تقدم به محامي المدعية طلبنا من محامي الورثة المدعي عليه (المطعون عليهم الآن) أن يرد على الطعن فرد بأن الدكان موضوع النزاع ثم إخلاؤه وأنه لا يرغب في الرد على الطعن

هذا الرد مع ملاحظة إن قوانين قد صدرت بعد إقامة هذا الطعن حرمت التعامل في الخمر (مما يعني إغلاق البارات) دعنا أن نستفسر محامي الطاعنة عما لو كان النزاع قد انتهى بذلك وإذا كان لا يزال متمسكا بطعنه فرد بأنه مصر على المضي في الطعن وبهذا أصبح لزاما على هذه المحكمة أن تفصل في الطعن رغم أننا نعتقد أن الفصل فيه قد لا يكون ذا آثر على الخصومة وأن الطاعنة قد لا تجني فائدة تذكر من مواصلت القضية في هذا الوضع القانوني الجديد ولقد رأينا أن الفصل في هذا الطعن سيكون لأغراض المناقشة العلمية البحته وكان هذا سببا لعدم إسراعنا بالفصل فيه حيث رأينا إعطاء الأسبقية لطعون أخرى تكون لها آثار عملية على الخصوم

أبدأ مناقشة هذا الطعن بأن أسجل أن محكمة الموضوع – وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف- قد استندت في شطبها لدعوى المدعية على أن سبب الدعوى هو إخلال بعقد الإجار المبرم بين المدعية والورثة المؤجرين وأن ذلك الإخلال نتج عن صدور قرار إداري بتحويل رخصة الدكان المؤجر من بار إلى مطعم ولذلك رأت المحكمة أنها غير مختصة بالنظر في ذلك القرار بغرض إلغائه أو الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عنه وإن محكمة الاستئناف هي المختصة بذلك

في تقديري أن المحكمتين الأدنى لم يجانبا الصواب وإنهما قد وصلتا إلى النتجية الصحيحة ولكنني أرى أن الأمر يحتاج لشرح أكثر وإن من المفيد أن تقوم بالمزيد من المناقشة لما اثاره المحامي الطاعن من نقاط وحجج

وفقا لإدعاءات المدعية في دعواها المعدلة فأنني أرى أن قرار المجلس الشعبي بتغيير الرخصة من بار إلى مطعم قد أنشأ سببا لمقاضاة المدعية للورثة المؤجرين كما إنشا لها أيضا سببا لمقاضاة المجلس الشعبي السبب في مواجهة المؤجرين هو إخلالهم بعقد الإيجارة

ذلك أن المؤجر يكون ملزما ضمنا بموجب عقد الإيجارة بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهذا يعني بالتالي ضمان التعرض للمستأجر في ذلك الانتفاع ويكون المؤجر ملزماً بذلك الضمان حتى لو صدر التعرض من جهة إدارية أو حكومية (كما هو الحال في هذه القضية) وسواء أكان تعرض الجهة الحكومية موافقاً للقانون أو مخالفاً له وحتى لو لم يكن للمؤجر يد في ذلك التعرض وبالطبع يزيد حق المستأجر إذا كان المؤجر مسئولا عن ذلك التعرض (كما هو الإدعاء في هذه القضية) وقد كان للمدعية الحق في 12/2/1982م طلب محامي المدعية ضم مجلس شعبي ود مدني مدعى عليه في الدعوى رد الأستاذ سيف الدولة خضر عمر محامي الورثة على المدعى عليهم على الطلب معترضا وذكر أن قراراً قد صدر من مجلس شعبي ود مدني تم بموجبه تحويل رخصة الدكان من بار إلى مطعم وأن ذلك القرار قرار إداري يجب أن تطعن فيه المدعية إذا شاءت أمام محكمة الاستئناف وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

في 24/ 10/1982م تقدم محامي المدعية بعريضة دعوى معدل ضد ورثة عثمان فضل ومجلس شعبي ود مدني جنوب وأوضح في هذه الدعوى أن الورثة المذكورين طلبوا من المدعي عليه الثاني ( مجلس شعبي مدني جنوب) تحويل الدكان محل النزاع إلى مطعم وأن ذلك يضر بمصالح المدعية وبناء على ذلك طالب بمنع المدعى عليهم (الورثة والمجلس الشعبي) من التعرض لحيازة المدعية وطالب احتياطيا بتعويض مقداره 20 الف جنيها عن الإخلال بعقد الإيجارة

في 30/10/1982 رد محامي الورثة فدفع مرة أخرى بأن المحكمة غير مختصة بنظر النزاع كما اعترض – لأسابا أخرى ذكرها- على قبول الدعوى المعدلة وطالب بشطب الدعوى واحتياطيا طالب باستبعاد حكومة السودان من النزاع ومن أجل الرد على موضوع الدعوى طالب محامي الورثة بأن ترد المدعية على ثلاث استفسارات هي:-

1   هل صدر قرار بتحويل رخصة الدكان إلى مطعم؟

2   ما هي تفاصيل الضرر الذي سيلحق بالمدعية؟

3   هل تم قفل الدكان موضوع النزاع؟

في 10/11/1982 عقب محامي المدعية بمذكرة أوضح فيها أن المجلس الشعبي قام بتحويل الترخيص دون الرجوع للمدعية صاحبة الرخصة وقال أن ذلك التصرف من جانب المجلس يشكل مسئولية تقصيرية يمكن مقاضاته عليها ونفى أن يكون تحويل الترخيص قرارا إداريا لم يوضح المحامي ما لو تم قفل الدكان أم لا ولم يذكر تفاصيل الضرر التي طالبها محامي الورثة وإنما أكتفى بأن قال بأن تحويل الدكان إلى مطعم سيحرم المدعية من إستغلاله

كذلك أفاد المحامي بأن الدعوى ضد الورثة أساسها الإخلال بالعقد ولا يصح أن تشطبها المحكمة في مواجهتهم كما أفاد بأنه حتى أن لم تكن المحكمة المختصة بنظر الدعوى فأنه لا يحق لها شطبها

في 8/12/1982م صدر قرار محكمة الموضوع بشطب الدعوى لعدم الاختصاص استأنفت المدعية ذلك القرار لمحكمة الاستئناف ومن ثم كان ذلك القرار في صفة طعن إداري ترفعه لمحكمة الاستئناف (بوصفها المحكمة المختصة) ووفقا للإجراءات المبينة في المواد 308 إلى 313 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م لا يغير من هذا إن المدعية طالبت في دعواها التي رفعتها أمام محكمة الموضوع بمطلب بديل هو الحكم بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن القرار الإداري لأن مثل ذلك المطلب ينبغي أن يقدم مع المطلب الأصلي عند تقديم الطعن في القرار الإداري لأنه لا يتصور أن تحكم المحكمة بمطلب بديل ما لم تقرر أولا رفض المطلب الأصلي

الأستاذ محامي الطاعنة يقول بأنه حتى لو صح لمحكمة الموضوع أن تشطب الدعوى لعدم الاختصاص بالنسبة للمجلس فإنه لم يكن صحيحا أن تشطب الدعوى في مواجهة الورثة المؤجرين لكنني لا اؤيد هذا القول والسبب هو أن الدعوى ضد الورثة المؤجرين مرتبطة بالدعوى ضد المجلس ارتباطا وثيقا لا فكاك منه ذلك أنه لم يكن وليس من الممكن الوصول إلى حكم سليم في واحدة من الدعوتين بالنظر فيها منفصلة عن الأخرى لم يكن ممكنا النظر في دعوى المدعية ضد الورثة فقط والحكم لها في مطلبها الأصلي في مواجهة الورثة وهو ألغاء تحويل الرخصة باعتبار ذلك الحكم منعاً لهم من الإخلال بعقدهم مع المدعية فذلك المطلب الأصلي يشكل في واقع الأمر مطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره المجلس ولا يجوز أن تقدم تلك المطالبة إلا ضمن طعن إداري في ذلك القرار يرفع في المقام الأول في مواجهة المجلس وبالنسبة للتعويض (وهو المطلب البديل) فإن المطالبة به تقوم على إدعاء من المدعية بأن ضررا قد أصابها نتيجة لقرار صدر خطأ  من المجلس وعلى أساس أن ذلك القرار يشكل إخلالا من قبل الورثة المؤجرين وبما أن الضرر المدعى بأن الورثة مسئولون عنه هو نفس الضرر المدعي بمسئولية المجلس عنه وبما أن التعويض لا يستحق عن نفس الضرر أكثر من مرة فقد كان لازما أن تقدم ادعاءات المدعية وأن النظر ويفصل فيها في دعوى واحدة ضد الورثة والمجلس سويا وذلك لأن تلك هي الطريقة التي يمكن أن تؤدي للتحديد الصحيح لمسئولية الورثة من ناحية والمجلس من ناحية أخرى وللتقدير الصحيح للتعويض المستحق وأيضا للحكم مرة واحدة في أمر ذلك التعويض وفي اعتقادي أن المادة 313 من قانون الإجراءات المدنية سواء الملغي أو الحالي قصدت إلى هذا المعنى وقد نصت المادة المذكورة من قانون الإجراءات لسنة 1974م (بعد أن عدلت في 1/11/1982م) على أن تفصل محكمة الاستئناف المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت قيمتها وسواء رفعت إليها بصفة أصلية أو بطريقة التبعية لطلب القرار الإداري أن المقصود بهذا النص في تقديري هو أن التعويض عن الضرر الذي ينتج عن القرار الإداري قل ذلك التعويض أو كثر وسواء أكان مطلوبا في مواجهة الجهة التي أصدرت القرار أو في مواجهة شخص آخر في مواجهة الجهة التي أصدرت القرار بالإضافة لشخص أو أشخاص آخرين (كما هو الحال في قضيتنا هذه) ينبغي أن يطلب في دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك القرار الإداري

يحتج محامي الطاعنة بأنه لم يكن صحيحا أن تشطب محكمة الموضوع الدعوى بعد أن قررت أنها غير مختصة بنظرها وأنه كان على المحكمة  أن تحيل الدعوى لمحكمة الاستئناف بوصفها المحكمة المختصة وقد استند المحامي في ذلك على أن محكمة الموضوع  كانت قد قبلت الدعوى المعدلة وتم سداد رسومها واستشهد بما قررته محكمة الاستئناف في قضية مدينة الطيب على ضد مرغني ساتي حمد وآخرين  المنشورة في مجلة الأحكام لسنة 1977 صفحة 500 وقد قررت هذه السابقة أنه إذا صرحت المحكمة الدعوى وسارت في نظرها ثم تبين للمحكمة أنها غير مختصة بنظر تلك الدعوى فإن العدالة تقتضي ألا تشطب الدعوى وأن على المحكمة أن تحيلها بحالتها للمحكمة المختصة ومن رأينا أن هذه قاعدة سليمة وقد أدخلت في قانون المرافعات المصري الجديد حيث نص عليها المادة 110 منه ونأمل أن تضمن في قانون الإجراءات عندنا ولعل الحكمة من هذه القاعدة واضحة وهي أن الحكم بشطب الدعوى في مثل هذه الحالة بدلا من إحالتها يؤدي إلى ضياع وقت وجهد المتقاضين فضلا عن تعقد الإجراءات وزيادة النفقات ارجع في هذا  إلى مؤلف الدكتور احمد السيد صاوي (الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية صفحة 215) لكنني أرى أن قاعدة الإحالة هذه لم يكن ممكنا تطبيقها في هذه القضية وذلك لأنني أرى أن الإحالة من المحكمة غير المختصة للمحكمة المختصة  لا تجوز إلا إذا كانت الدعوى قابلة للتصريح لو أنها رفعت أساسا للمحكمة المختصة  وهذا لم يكن الحال بالنسبة لدعوى المدعية حينما قضت محكمة الموضوع بأنها غير مختصة بنظرها لم تكن الدعوى صالحة لأن تصرحها محكمة الاستئناف لسببين أولهما أن الدعوى – كما سبق أن أشرت – لم تقدم في صورة طعن إداري  ولم تتوفر فيها الشروط اللازمة لتقديم مثل ذلك الطعن وثانيا لأن الدعوى قدمت ضد جهاز من أجهزة الدولة قبل أن يتم إنذار النائب العام وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 33(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م (الملغى) (المادة المذكورة تقابل المادة 33(4) في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م)

لقد سبق لهذه المحكمة أن حكمت في قضية جمهورية السودان (المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية) ضد ورثة كامل أمين مصطفى ط م  326 /81 بان عريضة الدعوى التي تقدم للمحكمة قبل أن تستوفي متطلبات المادة 33 (3) بشأنها لا تتحول إلى دعوى حتى أن دفعت رسومها وان تلك العريضة بالرغم من دفع الرسوم تظل فقط تعبيرا عن النية في إقامة الدعوى  - وعلى المحكمة أن تتعامل معها على ذلك الأساس إلى أن تستوفي متطلبات المادة 33(3) التي لا تجيز إقامة الدعوى ضد الحكومة إلا بعد أن يقوم المدعي أو المحكمة بإبلاغ النائب العام بالنية في رفع الدعوى ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن  النائب العام برفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة

استناداً لهذا فإنني أقول بان الدعوى التي أقامتها المدعية أمام محكمة الموضوع قد رفعت في مواجهة الورثة المؤجرين ولكنها حتى وقت قرار محكمة الموضوع بشطب الدعوى لم تكن قد رفعت في مواجهة المجلس الشعبي

أخلص في النهاية إلى أن حكم محكمة الموضوع والذي أيدته بعد ذل محكمة الاستئناف والذي قضى بشطب الدعوى لعدم الاختصاص كان  صحيحا وارى تبعا لهذا أن يصدر حكم المحكمة بشطب هذا الطعن مع إلزام الطاعنة بالر
القاضي مهدي محمد احمد

أ

HomeJudiciary

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

سودانية تطلب الطلاق من زوجها لاغرب سبب وقاضي محكمة الاسرة ام درمان يفضل الحل الودي

العضة… الكاتب: عبد اللطيف البوني